responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 42

نعم إذا كان إلى اجل معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل ، وعن السلف في الطعام كيل معلوم إلى اجل معلوم فقال : لا بأس به.

(١٧٧) ٦٥ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.

(١٧٨) ٦٦ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به.

(١٧٩) ٦٧ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في حيوان فقال : لا بأس بان تستوثق من مالك.

(١٨٠) ٦٨ ـ عنه عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك قال : لا بأس إذا ائتمنه.


(١٧٧) الكافي ج ١ ص ٣٩١ الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

(١٧٨) الكافي ج ١ ص ٣٩٥ الفقيه ج ٣ ص ١٦٨ وفيهما ذيل الحديث بتفاوت

(١٧٩) الفقيه ج ٣ ص ١٦٦

(١٨٠) الكافي ج ١ ص ٣٨٣ وفيه صدر الحديث الفقيه ج ٣ ص ١٦٤

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست