اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 42
نعم إذا كان إلى اجل
معلوم ، وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى اجل ، وعن السلف في الطعام كيل
معلوم إلى اجل معلوم فقال : لا بأس به.
(١٧٧)٦٥ ـ عنه عن القاسم عن علي عن ابى
بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن السلم في الحيوان فقال : ليس به بأس ، وقلت : ارأيت أن اسلم في اسنان معلومة أو
شئ معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة انفس منهم فقال : لا بأس به.
(١٧٨) ٦٦ ـ عنه عن صفوان بن يحيى عن
العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن فقال : نعم استوثق من
مالك ما استطعت ، قال : وسألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به.
(١٧٩) ٦٧ ـ عنه عن الحسن عن زرعة عن
سماعة قال : سألته عن الرهن يرتهنه الرجل في سلفه إذا اسلف في طعام أو متاع أو في
حيوان فقال : لا بأس بان تستوثق من مالك.
(١٨٠) ٦٨ ـ عنه عن علي بن النعمان عن
يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول اعطني نخلك بما عليك
فكأنه كرهه ، قال : وسألته عن الرجل يكون له على الآخر احمال رطب أو تمر فيبعث
إليه ثم يعجز الذي له فيبعث إليه بدنانير فيقول : اشتر بهذه واستوف بقية الذي لك
قال : لا بأس إذا ائتمنه.