اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 41
دراج قال : قلت لابي
عبد الله عليهالسلام : اشترى رجل
تبن بيدركل كر بشئ معلوم فيقبض التبن ويبيعه قبل أن يكتال الطعام؟ قال : لا بأس.
(١٧٢) ٦٠ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن
سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
أيصلح أن يسلم في الطعام عند رجل ليس عنده طعام ولا حيوان إلا أنه إذا جاء الا جل
اشتراه فأوفاه قال : إذا ضمنه إلى اجل مسمى فلا بأس قال : قلت ارأيت ان أوفاني
بعضا وأخر بعضا قال نعم.
(١٧٣) ٦١ ـ عنه عن علي بن النعمان عن
ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل يسلم في وصيف اسنان معلومه ولون
معلوم ثم يعطى فوق شرطه فقال : إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به.
(١٧٤) ٦٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته ، فان وفيته وإلا
فانت أحق بدراهمك.
(١٧٥) ٦٣ ـ عنه عن فضالة عن جميل بن
دراج عن زراة عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا
وصفت اسنانها.
(١٧٦) ٦٤ ـ عنه عن الحسن عن زرعة بن
محمد عن سماعة قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في
البلد الذي انت فيه قال :