اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 40
ابي عمير عن علي بن
عطية قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
فقلت : انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال : فقال لي : وربما نقص عليكم؟
قلت : نعم قال : فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا قال : لا بأس.
(١٦٧)٥٥ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم
يكن تعديا فلا بأس.
(١٦٨) ٥٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
اسماعيل عن حنان قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليهالسلام
فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان
الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
(١٦٩) ٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.
(١٧٠) ٥٨ ـ أحمد بن محمد عن بعض اصحابه
عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل
له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ
به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان
بهذه المنزلة.
(١٧١) ٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل بن
(١٦٧)(١٦٨) الكافي
ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١