responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 40

ابي عمير عن علي بن عطية قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام فقلت : انا نشتري الطعام من السفن ثم نكيله فيزيد قال : فقال لي : وربما نقص عليكم؟ قلت : نعم قال : فإذا نقص يردون عليكم؟ قلت : لا قال : لا بأس.

(١٦٧) ٥٥ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن فضول الكيل والموازين فقال : إذا لم يكن تعديا فلا بأس.

(١٦٨) ٥٦ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان قال : كنت جالسا عند ابي عبد الله عليه‌السلام فقال له : معمر الزيات انا نشتري الزيت بازقاقه فيحتسب لنا نقصان منه لمكان الازقاق فقال : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.

(١٦٩) ٥٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يصلح للرجل ان يبيع بصاع غير صاع المصر.

(١٧٠) ٥٨ ـ أحمد بن محمد عن بعض اصحابه عن ابان عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل للرجل ان يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فان الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمدبيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا اصغر من مد السوق لم يأخذ به ولكنه يحمله ذلك ويجعله في امانته ، وقال : لا يصلح إلا مدا واحدا والامنان بهذه المنزلة.

(١٧١) ٥٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن


(١٦٧) (١٦٨) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٣١

(١٦٩) الكافي ج ١ ص ٣٨٠ الفقيه ج ٣ ص ١٣٠

(١٧٠) الكافي ج ١ ص ٣٨١

(١٧١) الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست