responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 385

تخطب إلى نفسها؟ قال : هي املك بنفسها تولي امرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.

(١٥٤٦) ٢٢ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها؟ قال : نعم هي املك بنفسها تولي نفسها من شاءت إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.

(١٥٤٧) ٢٣ ـ وعنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه قال : ولابنه ايضا أن يزوجها ، فان هوى ابوها رجلا وجدها رجلا فالجد اولى بنكاحها ، ولا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين ابويها فإذا كانت ثيبا فهي اولى بنفسها.

(١٥٤٨) ٢٤ ـ فاما ما رواه إحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن إبيه قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم ابوها ولا احد من قراباتها ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا.

قوله عليه‌السلام : لا يكون ذا محمول على انه لا يكون في البكر خاصة دون أن يكون متناولا للثيب ولا يمتنع ان يسئل عن شيئين فيجيب عن احدهما ويعدل عن الجواب عن الآخر لضرب من المصلحة ، ولو كان راجعا إلى الثيب لجاز أن يحمل على ضرب من الاستحباب أو التقية ، لانا قد بينا ان الثيب امرها بيدها ان شاءت وكلت وان شاءت عقدت على نفسها ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :


(١٥٤٦) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت سند آخر

(١٥٤٧) الكافي ج ٢ ص ٢٦ بدون قوله (ولا تستأمر) الخ

(١٥٤٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٤

((٤٩) التهذيب ج ٧)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست