responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 384

جازت لها تسع سنين يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به ، فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك ليس له إلا من جهة دليل الخطاب ، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل ، وقد قدمنا ما يدل على ان له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية ، واما ما رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على ان المراد بذكر الاب الجد مع عدم الاب ، فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ، فاما الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، فاما قوله عليه‌السلام : فإذا جازت لها تسع سنين كان لها الرضا في نفسها والتأبي ، يجوز ان يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الاب ، وليس في الخبر أن لها ذلك مع الاب أو مع غيره ، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها ، وسخطها قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما ، يبين ما قلناه من انه ليس لها ان لا تمضي العقد ، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن : إن الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له الخيار إذا ادرك ، يدل على ان حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار ، وانما ذلك يختص الغلام ، ويحتمل ان يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الاب منهما الجد إذا كان أب الجارية ميتا ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في انه لا يعقد عليها إلا برضاها ، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند البلوغ ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها ان شاء الله تعالى.

قال الشيخ رحمه‌الله : (واذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن ابيها جاز العقد ولم يكن للاب فسخ ذلك سواء كان منه عضل أو لم يكن).

(١٥٤٥) ٢١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثيب


(١٥٤٥) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٣ بتفاوت وبسند آخر

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست