اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 384
جازت لها تسع سنين
يجوز للاب ان يزوجها ولا يستأمرها وهذا مما نقول به ، فلا يدل ذلك على ان قبل ذلك
ليس له إلا من جهة دليل الخطاب ، وقد ينصرف عن دليل الخطاب بدليل ، وقد قدمنا ما
يدل على ان له ان يعقد عليها قبل ان تبلغ تسع سنين وفي حال كونها صبية ، واما ما
رواه صاحب المشيخة وما ذكرناه عنه من الزيادة فالوجه فيه ان نحمله على ان المراد
بذكر الاب الجد مع عدم الاب ، فانه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت ، فاما
الاب الادنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف ، فاما قوله عليهالسلام : فإذا جازت لها تسع سنين كان لها
الرضا في نفسها والتأبي ، يجوز ان يكون هذا إخبارا عن حكمها مع غير الاب ، وليس في
الخبر أن لها ذلك مع الاب أو مع غيره ، وتكون الفائدة في ذلك أن رضاها ، وسخطها
قبل أن تبلغ تسع سنين لاحكم لهما ، يبين ما قلناه من انه ليس لها ان لا تمضي العقد
، قوله في الخبر حين ذكر حكم الابن : إن الغلام إذا زوجه ابوه ولم يدرك كان له
الخيار إذا ادرك ، يدل على ان حكم الجارية بخلافه وان ليس لها الخيار ، وانما ذلك
يختص الغلام ، ويحتمل ان يكون المراد بهذين الخبرين من ذكر الاب منهما الجد إذا
كان أب الجارية ميتا ، فانه متى كان الامر على ما ذكرناه جرى مجرى غيره في انه لا
يعقد عليها إلا برضاها ، ومتى عقد عليها وهي صغيرة كان العقد موقوفا على رضاها عند
البلوغ ، ونحن نبين فيما بعد انه ليس للجد أن يعقد مع عدم الاب إلا برضاها ان شاء
الله تعالى.
قال الشيخ رحمهالله
: (واذ عقدت الثيب على نفسها بغير اذن ابيها جاز العقد ولم يكن للاب فسخ ذلك سواء
كان منه عضل أو لم يكن).
(١٥٤٥) ٢١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين
بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله
عليهالسلام عن الثيب