responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 380

ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا.

(١٥٣٥) ١١ ـ وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بامرها.

فهذا الخبر محمول على الافضل فيما يختص الاب من امر البكر ، وما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب ، وانه لا يجوز العقد عليها إلا بامرها.

فاما الذي يدل على انه متى لم يستأذنها لم يكن لها خلافه ، ما رواه :

(١٥٣٦) ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان عن ابى المعزا عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها الا برضى منها.

(١٥٣٧) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين ابويها ليس لها مع الاب امر ، وقال : يستأمرها كل احد ما عدا الاب.

(١٥٣٨) ١٤ ـ فا اما رواه محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن ابيها.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار من انه ليس لها مع الاب امر وانه متى عقدت على نفسها كان له فسخ العقد ، لان هذا الخبر يحتمل شيئين ، احدهما : أن


* (١٥٣٦) (١٥٣٧) الاستيصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥

(١٥٣٨) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست