responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 379

قال الشيخ رحمه‌الله : (وذوات الاباء من الابكار ينبغي لهن ان لا يعقدن على انفسهن إلا باذن آبائهن).

(١٥٣١) ٧ ـ يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علا بن رزين عن ابن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار إلا باذن آبائهن.

ومتى تزوجت البكر بغير اذن ابيها كان له ان يفسخ العقد ، يدل على ذلك ما رواه :

(١٥٣٢) ٨ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب.

(١٥٣٣) ٩ ـ وعنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن الحسن ابن رباط عن شعيب الحداد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : لا ينقض النكاح إلا الاب.

قال الشيخ رحمه‌الله : (وان عقد الاب على ابنته البالغة بغير اذنها اخطأ السنة ولم يكن لها خلافه).

الذي يدل على انه ينبغي ان يستأمرها ما رواه :

(١٥٣٤) ١٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج أبنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها نصيبا ، قال : فاستشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر عليه‌السلام فقال : افعل ويكون


(١٥٣١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ الكافي ج ٢ ص ٢٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٥٠

(١٥٣٢) (١٥٣٣) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٥ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست