responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 367

لابي الحسن عليه‌السلام رجل تزوج امرأة على خادم قال : لها وسط من الخدم قال : قلت علي بيت؟ قال : وسط من البيوت.

(١٤٨٦) ٤٩ ـ الحسن بن محبوب عن ابى جميلة عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك وطلقها قبل ان يدخل بها قال : فقال : ارى للمرأة نصف خدمة المدبرة فيكون للمرأة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذى كان دبرها يوم في الخدمة قيل له : فان ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الاخر لسيدها الذى دبرها.

(١٤٨٧) ٥٠ ـ وعنه عن الحارث ابن محمد بن النعمان الاحول عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله تعالى فقال : ما احب ان يدخل بها حتى يعلمها السورة أو يعطيها شيئا قلنا : أيجوز ان يعطيها تمرا أو زبيبا قال : لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان.

(١٤٨٨) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام باجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على ان تزوجني اختك أو ابنتك؟ قال : حرام لانه ثمن رقبتها وهي احق بمهرها.

(١٤٨٩) ٥٢ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثم جاء خبره


(١٤٨٦) (١٤٨٧) الكافي ج ٢ ص ٢١

(١٤٨٨) (١٤٨٩) الكافي ج ٢ ص ٣٢ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٦٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست