responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 366

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله .

(١٤٨٢) ٤٥ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امراته فنقص عن صداق نسائها قال : يلحق بمهر نسائها.

وهذه الرواية لا تنافي الاولة لانها محمولة على انه إذا فوض إليه الصداق على ان يجعله مثل مهر نسائها فقصر عنه فانه يلحق به ، فاما إذا فوض الامر إليه مطلقا كان الحكم على ما تضمنه الخبر الاول في ان ما يحكم به فهو جائز.

(١٤٨٣) ٤٦ ـ علي بن اسماعيل عن أحمد بن محمد عن ابى الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها اجارة شهرين فقال : ان موسى عليه‌السلام قد علم انه سيتم له شرطا فكيف لهذا بان يعلم انه سيبقى حتى بفي؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم فلى الحنطة القبضة.

(١٤٨٤) ٤٧ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة بالف درهم فاعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بالف درهم التي اصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فان طلقها قبل ان يدخل بها؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

(١٤٨٥) ٤٨ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن ابى حمزة قال : قلت


(١٤٨٢) الاستبصار ج ٣ ص ٢٣٠

(١٤٨٣) الكافي ج ٢ ص ٣١ ذيل الحديث

(١٤٨٤) (١٤٨٥) الكافي ج ٢ ص ٢٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست