responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 326

فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الاخبار الصحيحة الطرق ، ولو سلم من ذلك لكان محمولا على انه إذا كانت ام ولد قد ارضعته بغير لبن جده لو تكون ارضعته رضاعا لا يحرم ، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها ان كان الجد من قبل الاب ، وان كان الجد من قبل الام فليس هناك وجه يقتضي التحريم.

(١٣٤٢) ٥٠ ـ أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن امراة ارضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل يحل لها بيعه؟ قال فقال : لا هو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه ولكل ثمنه قال : أليس قد قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟.

٢٨ ـ باب القول في الرجل يفجر بالمرأة

ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بامها أو ابنتها قبل

ان ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهى

في حبال زوجها هل يحرمها ذلك عليه ام لا

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن فجر بامرأة وهي غير ذات بعل ثم تابا بعد ذلك واراد ان ينكحها بعد بعقد صحيح جاز له ذلك بعد ان تظهر منهما التوبة).

(١٣٤٣) ١ ـ يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم ابن محمد عن هاشم بن المثنى قال : كنت عند ابى عبد الله عليه‌السلام جالسا فدخل عليه


(١٣٤٢) الكافي ج ٢ ص ٤٢

(١٣٤٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست