اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 325
الحكم عمن رواه عن
ابى عبد الله عليهالسلام
في جدى رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال : لا بأس بلحمه.
(١٣٣٨) ٤٦ ـ عنه عن محمد بن أحمد عن
أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت جعلني فداك امرأة ارضعت عناقا[١]بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل
ووضععت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب عليهالسلام : فعل مكروه ولا بأس به.
(١٣٣٩) ٤٧ ـ عنه عن عبد الله بن جعفر عن
موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب[٢]بن
شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
امرأة در لبنها من غير ولادة فارضعت ذكرانا واناثا أيحرم. من ذلك ما يحرم من
الرضاع فقال لي : لا.
(١٣٤٠) ٤٨ ـ السكوني عن جعفر بن محمد عن
ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام اتاه رجل فقال : ان امتي ارضعت ولدي
وقد اردت بيعها فقال : خد بيدها وقل من يشتري مني ام ولدي.
(١٣٤١) ٤٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن اسماعيل الدعشي عن رجل من اهل الشام عن عبد
الله بن ابان الزيات عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام
قال : سألته عن رجل تزوج ابنة عمه وقد ارضعته ام ولد جده هل تحرم على الغلام ام لا؟
قال : لا.
[١] العناق : بالفتح
الانثى من ولد الماعز قبل استكمالها الحول.