اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 282
عن محمد بن اسماعيل
قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة؟ قال : نعم قال : ما
ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداءا منه : أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت
على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة
حرمت عليه.
(١١٩٣)٢٩ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن
الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد
الله عليهالسلام قال : إذا
جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.
وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه
على كل حال ، روى ذلك.
(١١٩٤) ٣٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن
أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن
ابى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟
قال : ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.
(١١٩٥) ٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل
لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا.
ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه
قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه ، وان كانت مواقعته لها بعد ان وطئها ابوه لم
تحرم عليه.
(١١٩٦) ٣٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة
من اصحابنا عن سهل