responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 282

عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة؟ قال : نعم قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداءا منه : أن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت : إذا نظر إلى جسدها فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

(١١٩٣) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه.

وإذا زنى الرجل بامرأة حرمت على ابنه على كل حال ، روى ذلك.

(١١٩٤) ٣٠ ـ محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن عيسى بن عبد الله الاشعري عن محمد بن ابي عمير عن ابى بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه أو يفجر بها الابن أتحل لابيه؟ قال : ان كان الاب أو الابن مسها واخذ منها فلا تحل.

(١١٩٥) ٣١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه ان يتزوجها؟ قال : لا.

ومتى ملك الرجل جارية فوقع عليها ابنه قبل مواقعته اياها فانها تحرم عليه ، وان كانت مواقعته لها بعد ان وطئها ابوه لم تحرم عليه.

(١١٩٦) ٣٢ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل


(١١٩٣) الكافي ج ٢ ص ٣٣

(١١٩٤) (١١٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٣

(١١٩٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٦٤ الكافي ج ٢ ص ٣٣

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست