اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 281
(١١٨٩) ٢٥ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال أبو جعفر
عليهالسلام : ان زنى
رجل بامرأة ابيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على
سيدها ، انما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا
لابيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لابيه ولا
لابنه.
(١١٩٠) ٢٦ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام انه قال : لو لم يحرم على الناس ازواج
النبي صلىاللهعليهوآله لقول الله
عزوجل : (وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا
ازواجه من بعده ابدا)[١]حرم على الحسن والحسين عليهماالسلام لقوله عزوجل : (ولا تنكحوا
ما نكح اباؤكم من النساء)
فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده
(١١٩ ١) ٢٧ ـ روى محمد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي ابراهيم موسى عليهالسلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها
أتحل لابنه؟ فقال : انهم يكرهونه لانه ملك العقدة.
ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر
منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال ، يدل
على ذلك ما رواه :
(١١٩٢) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد