اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 220
المسمار فانصدع
الباب فضمنه أمير المؤمنين عليهالسلام.
(٩٦٠) ٤٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : اغرمه فانك انما دفعته إليه
ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.
(٩٦١) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة
وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : كان علي عليهالسلام
يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس ، وكان أبو جعفر عليهالسلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
(٩٦٢) ٤٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : كان علي عليهالسلام
يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابي عليهالسلام
يتطول عليه إذا كان مأمونا.
(٩٦٣) ٤٥ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن
ابى الصباح قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
(٩٦٤) ٤٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد
عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس
يضمنان ،
فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان
إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر ابي بصير وغيره.