responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 220

المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٩٦٠) ٤٢ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن اسماعيل عن ابى الصباح عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : اغرمه فانك انما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده.

(٩٦١) ٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة وابي المعزا عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على اموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه‌السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا.

(٩٦٢) ٤٤ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان علي عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان ابي عليه‌السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا.

(٩٦٣) ٤٥ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.

(٩٦٤) ٤٦ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان ،

فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر ابي بصير وغيره.


(٩٦٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٣٩٨

(٩٦١) (٩٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٩٨

(٩٦٣) (٩٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست