اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 219
عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام
اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال : انما هو أمين.
(٩٥٥) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سئل عن القصار يفسد قال : كل اجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
(٩٥٦) ٣٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : كان امير المؤمنين عليهالسلام
يضمن الصباغ والصائغ والقصار احتياطا على امتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق
والحرق والشئ الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر
على ساحله فهو لاهله أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.
(٩٥٧) ٣٩ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي
نجران عن صفوان عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال : إذا خالف
وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.
(٩٥٨) ٤٠ ـ علي عن أبيه عن اسماعيل بن
مرار عن يونس قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال : لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا ، وكان يونس
يعمل به ويأخذه.
(٩٥٩) ٤١ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن
السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام
ان أمير المؤمنين عليهالسلام
رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب
(٩٥٥) الاستبصار ج
٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦١ بتفاوت
(٩٥٦)(٩٥٧) الاستبصار
ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢