responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 219

عن أبيه عليهما‌السلام أن عليا عليه‌السلام اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال : انما هو أمين.

(٩٥٥) ٣٧ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن القصار يفسد قال : كل اجير يعطى الاجر على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.

(٩٥٦) ٣٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : كان امير المؤمنين عليه‌السلام يضمن الصباغ والصائغ والقصار احتياطا على امتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب فإذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس مما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله أحق به ، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

(٩٥٧) ٣٩ ـ علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن صفوان عن الكاهلي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن.

(٩٥٨) ٤٠ ـ علي عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن القصار والصائغ يضمنون؟ قال : لا يصلح الناس إلا بعد ان يضمنوا ، وكان يونس يعمل به ويأخذه.

(٩٥٩) ٤١ ـ عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح بابا فضرب


(٩٥٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ الفقيه ج ٣ ص ١٦١ بتفاوت

(٩٥٦) (٩٥٧) الاستبصار ج ٣ ص ١٣١ الكافي ج ١ ص ٣٩٨ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٦٢

(٩٥٨) (٩٥٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٣٢ الكافي ج ١ ص ٣٩٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست