responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 213

من مؤنة الاجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال : على المستأجر.

(٩٣٤) ١٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن علي بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب بين يديك قال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.

(٩٣٥) ١٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليه‌السلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني وبينك فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.

(٩٣٦) ١٨ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره قال : ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمو إليه ضامنون.

(٩٣٧) ١٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال : يحتسب له الاجر بقدر ما جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.


(٩٣٤) (٩٣٥) الكافي ج ١ ص ٤١٢

(٩٣٦) الكافي ج ١ ص ٤١٦

(٩٣٧) الكافي ج ١ ص ٤١٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست