اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 213
من مؤنة الاجير من
غسل الثياب أو الحمام فعلى من؟ قال : على المستأجر.
(٩٣٤) ١٦ ـ عنه عن ابن ابي عمير عن علي
بن اسماعيل بن عمار عن عبيد بن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يأتي الرجل فيقول اكتب لي
بدراهم فيقول له : آخذ منك واكتب بين يديك قال : لا بأس ، قال : وسألته عن رجل
استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة
يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
(٩٣٥) ١٧ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن الرجل يستأجر الرجل باجر معلوم
فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول اشتر بها كذا وكذا وما ربحت بيني
وبينك فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس.
(٩٣٦) ١٨ ـ على بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابى عمير عن ابن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في رجل كان له غلام فاستأجره منه
صائغ أو غيره قال : ان كان ضيع شيئا أو ابق منه فمو إليه ضامنون.
(٩٣٧)١٩ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان بن عثمان عن الحسن الصيقل قال : قلت
لابي عبد الله عليهالسلام
ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال : يحتسب له الاجر بقدر ما
جاوزه وان عطب الحمار فهو ضامن.