responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 212

يستعملن اجيرا حتى يعلمه ما أجر ، ومن استاجر اجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر.

(٩٣٢) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا عليه‌السلام في بعض الحاجة فاردت ان انصرف إلى منزلي فقال لي : انطلق معي فبت عندي الليلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون بالطين أوراي[١]الدواب وغير ذلك وإذا معهم اسود ليس منهم فقال : ماهذا الرجل معكم؟ قالوا : يعاوننا ونعطيه شيئا قال : قاطعتموه على اجرته؟ فقالوا : لا هو يرضى منا بما نعطيه ، فاقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب غضبا شديدا فقلت : جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال : اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم اجير حتى يقاطعوه اجرته ، واعلم انه مامن احد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة اضعافه على اجرته الا ظن انه قد نقصته اجرته ، فإذا قاطعته ثم اعطيته اجرته حمدك على الوفاء فان زدته حبة عرف ذلك ويرى انك قد زدته.

(٩٣٣) ١٥ ـ أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى ارض فلما ان قدم اقبل رجل من اصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر فنظر الاجير إلى ماكان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافاه به الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة من مال الاجير ، أو مال المستأجر؟ قال : ان كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الاجير وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على ان يبعثه إلى ارض فما كان


[١] الاواري : جمع اراي مشددا ومخففا وهو الاخية.

(٩٣٢) (٩٣٣) الكافي ج ١ ص ٤١٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست