اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 211
(٩٢٦) ٨ ـ عنه عن صفوان عن ابى محمد
الخياط عن مجمع قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: اتقبل الثياب اخيطها ثم اعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها؟ قلت : اقطعها
واشتري لها الخيوط قال : لا بأس.
(٩٢٧) عنه عن علي بن النعمان عن ابن
مسكان عن علي الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: اتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا ان
تعالج معهم فيه قلت : اني اذيبه[١]لهم
قال فقال : ذلك عمل فلا بأس.
(٩٢٨) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن علي بن
الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : اني اتقبل العمل فيه الصياغة وفيه
النقش واشارط النقاش على شرطه فإذا بلغ الحساب فيما بيني وبينه استوضعته من الشرط
قال : فبطيب نفس منه؟ قلت : نعم قال : لا بأس.
(٩٢٩) ١١ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
ابن ابي عمير عن هشام ابن الحكم عن ابى عبد الله عليهالسلام
في الحمال والاجير قال : لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته.
(٩٣٠) ١٢ ـ أحمد بن محمد عن محمد بن
اسماعيل عن حنان عن شعيب قال : تكارينا لابي عبد الله عليهالسلام قوما يعملون له في بستان له وكان اجلهم
إلى العصر قال : فلما فرغوا قال لمعتب : اعطهم اجورهم قبل أن يجف عرقهم.
(٩٣١) ١٣ ـ علي بن ابراهيم عن أبيه عن
هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا