responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 203

يستأجرها الرجل ثم يؤجرها باكثر من ذلك قال : ليس به بأس ان الارض بمنزلة البيت والاجير ، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام.

(٨٩٤) ٤٠ ـ أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها باكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال : لا بأس به ان الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت ، ان فضل الاجير والبيت حرام.

(٨٩٥) ٤١ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابي المعزا عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الرجل يستأجر الارض ثم يواجرها باكثر مما استأجرها قال : لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الاجير إن فضل الاجير والحانوت حرام.

(٨٩٦) ٤٢ ـ محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو اكثر وله في الارض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال : نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك ، قال : وسألته عن رجل استأجرها ارضا من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الارض قطعا قطعا على ان يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الارض أو ليست له؟ فقال : إذا


(٨٩٤) (٨٩٥) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧

(٨٩٦) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ صدر الحديث وفي ص ١٣٠ ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٤٠٧ الفقيه ج ٣ ص ١٥٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست