responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 202

قال : الصدقة ، قلت : فان كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس بان يتقبل الرجل الارض واهلها من السلطان ، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : نعم لا بأس به قد قبل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف.

(٨٨٩) ٣٥ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين فقال : لا بأس.

(٨٩٠) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت اكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.

(٨٩١) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن شعيب عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها إلا ما كان في ايدي دهاقينها.

(٨٩٢) ٣٨ ـ عنه عن النضر عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لا بأس.

(٨٩٣) ٣٩ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد الله عليه‌السلام وهو يسمع عن الارض


(٨٩١) الفقيه ج ٣ ص ١٥٥

(٨٩٣) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست