اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 202
قال : الصدقة ، قلت
: فان كان يعرف صاحبها قال : فليرد إليه حقه ، وقال : لا بأس بان يتقبل الرجل
الارض واهلها من السلطان ، وعن مزارعة اهل الخراج بالربع والنصف والثلث قال : نعم
لا بأس به قد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله
خيبر اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر ، والخبر هو النصف.
(٨٨٩) ٣٥ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن
العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الارض من السلطان بالثلث أو
النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال : لا ، قال : وسألته عن المزارعة وبيع السنين
فقال : لا بأس.
(٨٩٠) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
عن محمد الحلبي وابن ابي عمير عن حماد عن عبيدالله الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض
حملها سنة وان شئت اكثر ، وان لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها.
(٨٩١) ٣٧ ـ عنه عن حماد بن شعيب عن ابي
بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا تقبلت ارضا بطيب نفس اهلها على شرط فتشارطهم عليه فان لك كل فضل في
حرثها إذا وفيت ، لهم وانك ان رممث فيها مرمة وأحدثت فيها بناءا فان لك اجر بيوتها
إلا ما كان في ايدي دهاقينها.
(٨٩٢) ٣٨ ـ عنه عن النضر عن هشام بن
سالم عن ابى عبد الله عليهالسلام
انه سئل عن قرية فيها رحا ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشتري غلتها؟ قال لا بأس.
(٨٩٣) ٣٩ ـ سهل بن زياد عن ابن فضال عن
ابى المعزا عن ابراهيم ابن ميمون ان ابراهيم المثنى سأل ابا عبد الله عليهالسلام وهو يسمع عن الارض