اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 183
(٨٠٣) ٦ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن ابى
بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآله
إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها قال : فقال غصبا يا محمد؟ فقال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : بل عارية
مضمونة.
(٨٠٤) ٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان
قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فانها مضمونة وان لم
يشترط فيها ضمان.
(٨٠٥) ٨ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن ابن ابي يعفور عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ،
وقال : إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا ان يكون قد اشترط عليه.
(٨٠٦) ٩ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : العارية مضمونة؟ قال : فقال : جميع
ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فانهما يلزمان إلا ان يشترط انه
متى توى لم يلزمك تواه ، وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة
لازم لك وان لم يشترط عليك.
(٧٠٧) ١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي
بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله وابى ابراهيم عليهماالسلام قالا : العارية ليس على