responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 182

١٧ ـ باب العارية

(٧٩٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.

(٧٩٩) ٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان امينا فلا غرم عليه.

(٨٠٠) ٣ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.

(٨٠١) ٤ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،

(٨٠٢) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة عن ابى عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام قال : جاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا؟ فقال له رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : بل عارية مضمونة فقال : نعم.


(٧٩٨) (٧٩٩) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢

(٨٠٠) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٥

(٨٠١) الاستبصار ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٣٩٧ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست