اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 182
١٧ ـ باب العارية
(٧٩٨) ١ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن.
(٧٩٩) ٢ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد
بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : إذا كان امينا فلا
غرم عليه.
(٨٠٠) ٣ ـ عنه عن النضر عن عاصم عن محمد
بن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى : أن لا يغرمها المعار ، ولا
يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة.
(٨٠١) ٤ ـ عنه عن النضر عن ابن سنان قال
: سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا ،
(٨٠٢) ٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن سلمة
عن ابى عبد الله عن ابيه عليهماالسلام
قال : جاء رسول الله صلىاللهعليهوآله
إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان : عارية مضمونة أو غصبا؟
فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله
: بل عارية مضمونة فقال : نعم.
(٧٩٨)(٧٩٩) الاستبصار
ج ٣ ص ١٢٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٩٢