responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 111

عليه‌السلام : اشتري الشئ بالدراهم فاعطي الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ثم قال : إلا ان يكون نحو هذه الدراهم الاوضاحيه التي تكون عندنا عددا.

(٤٧٧) ٨٣ ـ أحمد بن محمد عن ابى محمد الانصاري عن ابن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني المكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو دين عليه حتى يرده عليك يوم القيامة.

(٤٧٨) ٨٤ ـ أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان عن ابى عبد الله مولى عبد ربه عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الجواهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا كيف نشتريه؟ قال اشتره بالذهب والفضة جميعا.

(٤٧٩) ٨٥ ـ أحمد بن محمد بن ابي عبد الله عن علي بن حديد عن علي ابن ميمون الصائغ قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يكنس من التراب فابيعه فما اصنع به؟ قال : تصدق به فاما لك واما لاهله قلت : فان فيه ذهبا وفضة وحديدا فبأي شئ ابيعه؟ قال : بعه بطعام قلت : فان كان لي قرابة محتاج اعطيه منه؟ قال : نعم.

(٤٨٠) ٨٦ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن جواهر الا سرب[١]وهو إذا خلص كان فيه فضة أيصلح ان يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الا سرب فلا بأس بذلك يعني لا يعرف إلا بالاسرب.

(٤٨١) ٨٧ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن


[١] الاسراب : بضم الهمزة وتشديد الباء هو الرصاص وهو معرب.

(٤٧٧) الكافي ج ١ ص ٤٠١

(٤٧٨) الكافي ج ١ ص ٤٠٠

(٤٧٩) (٤٨٠) الكافي ج ١ ص ٤٠١

(٤٨١) الكافي ج ١ ص ٤٠٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست