responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 112

الحجاج عن ابى عبد الله عليه‌السلام في الا سرب يشترى بالفضة فقال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.

(٤٨٢) ٨٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.

(٤٨٣) ٨٩ ـ أحمد بن محمد عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط.

(٤٨٤) ٩٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟ فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.

(٤٨٥) ٩١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو يعطي الطعام.

(٤٨٦) ٩٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته طعاما ولينسه ان شاء.


(٤٨٢) الكافي ج ١ ص (٤٠٠) (٤٨٣) الكافي ج ١ ص ٣٩٩

(٤٨٤) الكافي ج ١ ص ٤٠١

(٤٨٥) (٤٨٦) الاستبصار ج ٣ ص ٩٧ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٠٠

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست