اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 112
الحجاج عن ابى عبد
الله عليهالسلام في الا سرب
يشترى بالفضة فقال : إذا كان الغالب عليه الا سرب فلا بأس.
(٤٨٢) ٨٨ ـ عنه عن ابيه عن ابن ابي عمير
عن حماد عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : اشترى ابي ارضا واشترط على صاحبها ان يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
(٤٨٣) ٨٩ ـ أحمد بن محمد عن يحيى بن
الحجاج عن خالد بن الحجاج قال : سألته عن رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها
مائة درهم وزنا قال : لا بأس به ما لم يشترط ، قال وقال : جاء الربا من قبل الشرط
وانما تفسده الشروط.
(٤٨٤) ٩٠ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن
ابن فضال عن علي بن عقبة عن حمزة عن ابراهيم بن هلال قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : جام فيه ذهب وفضة اشتريه بذهب أو فضة؟
فقال : ان كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس.
(٤٨٥) ٩١ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى عن شعيب العقرقوفي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال : لا
بأس قال : وسألته عن بيع النسيئة فقال : إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو
يعطي الطعام.
(٤٨٦) ٩٢ ـ عنه عن صفوان عن ابن سنان عن
ابى عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس ببيع السيف المحلى بالفضة بنسأ إذا نقد ثمن فضته وإلا فاجعل ثمن فضته
طعاما ولينسه ان شاء.