responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 110

يعطي سودا وزنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال : لا بأس إذا لم يكن قد شرط ، لو وهب له كلها صلح له.

(٤٧١) ٧٧ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سالت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل بقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا بأس.

(٤٧٣) ٧٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها اياه بأرض اخرى والدراهم عددا قال : لا باس.

(٤٧٣) ٧٩ ـ عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليه‌السلام قال : قلت له : ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا باس.

(٤٧٤) ٨٠ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن علي بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار وغيره عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال : أليس تحرى الوفاء؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس.

(٤٧٥) ٨١ ـ ابن ابى عمير عن غير واحد عن ابى عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.

(٤٧٦) ٨٢ ـ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبد الله


(٤٧١) الكافي ج ١ ص ٤٠٠ بزيادة فيه

(٤٧٢) الفقيه ج ٣ ص ١٦٥

(٤٧٤) الكافي ج ١ ص ٣٧٣ الفقيه ج ٣ ص ١٢٣ بتفاوت يسير

(٤٧٥) الكافي ١ ص ٤٧٤ الفقيه ٣ ص ١٢٣

(٤٧٦) الفقيه ج ٣ ص ١٤١ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 7  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست