اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 7 صفحة : 110
يعطي سودا وزنا وقد
عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه أن يجعل فضلها له قال : لا بأس إذا لم يكن قد
شرط ، لو وهب له كلها صلح له.
(٤٧١) ٧٧ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن
ابي الصباح الكناني قال : سالت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل بقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة قال : لا
بأس.
(٤٧٣)٧٨ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن
ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسلف الرجل الدراهم وينقدها
اياه بأرض اخرى والدراهم عددا قال : لا باس.
(٤٧٣) ٧٩ ـ عنه عن علي بن النعمان عن
ابن مسكان عن اسماعيل ابن جابر عن ابى جعفر عليهالسلام
قال : قلت له : ندفع إلى الرجل الدارهم فاشترط عليه ان يدفعها بارض اخرى سودا
بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا باس.
(٤٧٤) ٨٠ ـ عنه عن ابن ابى عمير عن علي
بن اسماعيل عن اسحاق ابن عمار وغيره عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له : آخذ الدراهم من الرجل فأزنها ثم افرقها فيبقى في يدي منها فقال : أليس
تحرى الوفاء؟ فقلت : بلى فقال : لا بأس.
(٤٧٥) ٨١ ـ ابن ابى عمير عن غير واحد عن
ابى عبد الله عليهالسلام
انه قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.
(٤٧٦) ٨٢ ـ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : قلت لابي عبد الله