اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 397
يعد سنة بين أجرها
وبين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها.
(١١٩٥) ٣٥ ـ عنه عن محمد بن موسى الهمداني
عن محمد بن عيسى ابن عبيد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب قال :
اصبت يوما ثلاثين دينارا فسألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن ذلك فقال لي : اين اصبته؟ قال : فقلت له : كنت منصرفا إلى منزلي فاصبتها قال : فقال
: صر إلى المكان الذي اصبت فيه فتعرفه فان جاء طالبه بعد ثلاثة ايام فاعطه وإلا
تصدق به.
(١١٩٦)٣٦ ـ عنه عن محمد بن موسى
الهمداني عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن
ابي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: جاء رجل من اهل المدينة فسألني عن رجل اصاب شاة قال : فأمرته ان يحبسها عنده
ثلاثة ايام ويسأل عن صاحبها فان جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها.
(١١٩٧) ٣٧ ـ عنه عن محمد بن عيسى عن
الوشا عن أحمد بن عائذ عن ابي خديجة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة؟! والمملوك لا
يملك من نفسه شيئا فلا يعرض لها المملوك فانه ينبغي ان يعرفها سنة في مجمع فان جاء
طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده لمن ورثه فان لم
يجئ لها طالب كانت في اموالهم هي لهم وان جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
(١١٩٨) ٣٨ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن
العمركي عن علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام
قال : سألته عن اللقطة إذا كانت جارية هل يحل فرجها لمن التقطها؟ قال : لا انما
يحل له بيعها بما انفق عليها ، وسألته عن الرجل