اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 396
طالبه فهو له ضامن.
(١١٩١) ٣١ ـ عنه عن علي بن محمد
القاساني عن القاسم بن محمد عن ابي ايوب عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟
فقال : لا يرده فان امكنه ان يرده على اصحابه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة
يصيبها فيعرفها حولا ، فان اصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها ، فان جاء صاحبها
بعد ذلك خيره بين الاجر والغرم ، فان اختار الاجر فله الاجر ، وان اختار الغرم غرم
له وكان الاجر له.
(١١٩٢) ٣٢ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن
موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الانصاري عن الحسين بن زيد عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن
يأخذ لها جعلا فتنفق قال : هو ضامن وان لم ينو أن يأخذ لها جعلا ونفقت فلا ضمان
عليه.
(١١٩٣) ٣٣ ـ عنه عن ابي جعفر عن ابيه عن
وهب عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام
قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس ، وقال : لا يأكل الضالة إلا
الضالون.
(١١٩٤) ٣٤ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار
عن ابي القاسم عن حنان قال : سأل رجل ابا عبد الله عليهالسلام
عن اللقطة وانا اسمع فقال : تعرفها سنة فان وجدت صاحبها وإلا فانت أحق بها ، وقال
: هي كسبيل مالك ، وقال : خيره إذا جاءك
(١١٩١) الاستبصار
ج ٣ ص ١٢٤ الكافي ج ١ ص ٤١٨ الفقيه ج ٣ ص ١٩٠
(١١٩٢)(١١٩٣)
الفقيه ج ٣ ص ١٨٩ والثاني فيه بدون الذيل