responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 390

(١١٦٥) ٥ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى ان يجئ لها طالب ، قال : وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت خربة فانت احق بما وجدت.

(١١٦٦) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن ابي العلا قال : ذكرنا لابي عبد الله عليه‌السلام اللقطة فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.

(١١٦٧) ٧ ـ عنه عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه عن الماضي عليه‌السلام [١] قال : لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.

(١١٦٨) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وجد في بيته دينارا قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير قال : هذه لقطة قلت : فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا قال : فهو له.

(١١٦٩) ٩ ـ عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم ، وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به.

(١١٧٠) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن


[١] هو الامام موسى الكاظم عليه‌السلام

(١١٦٥) الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ بدون الذيل

(١١٦٨) (١١٦٩) (١١٧٠) الكافي ج ١ ص ٣٦٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٨٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست