responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 389

٩٤ ـ باب اللقطة والضالة

(١١٦١) ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال في اللقطة : يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله.

(١١٦٢) ٢ ـ عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف.

(١١٦٣) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام في اللقطة يجدها الرجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني؟ قال : نعم ، واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهما‌السلام يقول لأهله : لا تمسوها.

(١١٦٤) ٤ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن الحسين بن كثير عن ابيه قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه‌السلام عن اللقطة فقال : يعرفها فان جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا ، فان لم يجئ صاحبها أو من يطلبها تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده وكان الأجر له وان كره ذلك احتسبها والاجر له.


(١١٦١) الاستبصار ج ٣ ص ٦٧ الكافي ج ١ ص ٣٦٧

(١١٦٢) الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ الكافي ج ١ ص ٣٦٧

(١١٦٣) الاستبصار ج ٣ ص ٦٨ الفقيه ج ٣ ص ٦٨ الفقيه ج ٣ ص ١٨٦ وفيه قول السجاد عليه‌السلام فقط

(١١٦٤) الاستبصار ج ٣ ص ٦٨

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست