اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 390
(١١٦٥) ٥ ـ عنه عن فضالة بن أيوب عن
العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام
قال : سألته عن اللقطة قال : لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة ، فان جاء طالبها
وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى ان يجئ لها طالب ، قال
: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال : ان كانت الدار معمورة فهي لاهلها وان كانت
خربة فانت احق بما وجدت.
(١١٦٦) ٦ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن
الحسين بن ابي العلا قال : ذكرنا لابي عبد الله عليهالسلام
اللقطة فقال : لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
(١١٦٧) ٧ ـ عنه عن ابراهيم بن ابي
البلاد عن بعض اصحابه عن الماضي عليهالسلام[١] قال : لقطة
الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
(١١٦٨) ٨ ـ الحسن بن محبوب عن جميل بن
صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: رجل وجد في بيته دينارا قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير قال : هذه لقطة
قلت : فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال : يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع
فيه شيئا؟ قلت : لا قال : فهو له.
(١١٦٩) ٩ ـ عنه عن العلا بن رزين عن
محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : ان كانت معمورة فيها اهلها فهو لهم ،
وان كانت خربة قد جلا عنها اهلها فالذي وجد المال احق به.
(١١٧٠) ١٠ ـ أحمد بن محمد عن عبد الله
بن محمد الحجال عن