responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 357

(١٠١٩) ١٤٠ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا عليه‌السلام عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت. والسحت في النار.

(١٠٢٠) ١٤١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن الحسن ابن علي عن اسحاق بن ابراهيم عن نصر بن قابوس قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : المغنية ملعونة ملعون من اكل من كسبها.

(١٠٢١) ١٤٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعيل عن ابراهيم بن ابي البلاد قال : اوصى اسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى ابي الحسن عليه‌السلام قال ابراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة الف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة الف درهم فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن سحت.

(١٠٢٢) ١٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) : اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.

(١٠٢٣) ١٤٤ ـ عنه عن الحكم الحناط عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.


(١٠١٩) (١٠٢٠) الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١

(١٠٢١) الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦١

(١٠٢٢) الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢ الفقيه ج ٣ ص ٩٨

(١٠٢٣) الكافي ج ١ ص ٣٦١ الاستبصار ج ٣ ص ٦٢

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست