اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 357
(١٠١٩) ١٤٠ ـ سهل بن زياد عن الحسن بن
علي الوشا قال : سئل أبو الحسن الرضا عليهالسلام
عن شراء المغنية فقال : قد يكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن
الكلب سحت. والسحت في النار.
(١٠٢٠) ١٤١ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي
الاشعري عن الحسن ابن علي عن اسحاق بن ابراهيم عن نصر بن قابوس قال : سمعت ابا عبد
الله عليهالسلام يقول : المغنية
ملعونة ملعون من اكل من كسبها.
(١٠٢١) ١٤٢ ـ عنه عن محمد بن يحيى عن
بعض اصحابه عن محمد ابن اسماعيل عن ابراهيم بن ابي البلاد قال : اوصى اسحاق بن عمر
عند وفاته بجوار له مغنيات أن يبعن ويحمل ثمنهن إلى ابي الحسن عليهالسلام قال ابراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة
الف درهم وحملت الثمن إليه فقلت له : ان مولى لك يقال له اسحاق بن عمر أوصى عند
وفاته ببيع جوار له مغنيات وحمل الثمن اليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة الف
درهم فقال : لا حاجة لي فيه ان هذا سحت وتعليمهن كفر والاستماع منهن نفاق وثمنهن
سحت.
(١٠٢٢) ١٤٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر
بن سويد عن يحيى الحلبي عن ايوب بن الحر عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله (ع) :
اجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
(١٠٢٣) ١٤٤ ـ عنه عن الحكم الحناط عن
ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.