اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 356
فهذا الخبر شاذ ولا
يعارض الاخبار التي قدمناها لكثرتها ، ولشذوذ هذا الخبر على أنا قد قدمنا أن كسب
الحجام وان لم يكن محظورا فهو مكروه ينبغي التنزه عنه ، ويزيد ذلك بيانا.
(١٠١٤) ١٣٥ ـ ما رواه الحسين بن سعيد عن
ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
ان رجلا سأل رسول الله صلىاللهعليهوآله
عن كسب الحجام؟ فقال له : لك ناضح؟ فقال : نعم فقال له : اعلفه اياه ولا تأكله.
(١٠١٥) ١٣٦ ـ عنه عن القاسم عن رفاعة
قال : سألته عن كسب الحجام؟ فقال : ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام فسأل رسول
الله صلىاللهعليهوآله فقال له : هل
لك ناضح؟ قال : نعم قال : فاعلفه ناضحك.
(١٠١٦) ١٣٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم
بن محمد عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن ثمن كلب الصيد؟ قال : لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه.
(١٠١٧) ١٣٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن
محمد بن مسلم وعبد الرحمن ابن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ، قال
: ولا بأس بثمن الهر.
(١٠١٨) ١٣٩ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن بيع الجواري المغنيات
فقال : شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر واستماعهن نفاق.