اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 355
قال : كل من كسبك يا
ابن اخ وتصدق وحج منه وتزوج ، فان نبي الله صلىاللهعليهوآله
قد احتجم واعطى الأجر ، ولو كان حراما ما اعطاه ، قال : جعلني الله فداك ان لي
تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟ قال : كل من كسبه فانه لك حلال والناس يكرهونه ، قال
حنان قلت لاي شئ يكرهونه وهو حلال؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضا.
(١٠١٠) ١٣١ ـ عنه عن ابي علي الاشعري عن
محمد بن عبد الجبار عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال : احتجم رسول الله صلىاللهعليهوآله حجمه مولى لبني بياضة وأعطاه الاجر ، ولو
كان حراما ما اعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أين الدم؟ قال : شربته يا رسول الله فقال : ما كان ينبغي لك ان تفعل وقد جعله
الله عزوجل حجابا لك من النار فلا تعد.
(١٠١١) ١٣٢ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال
عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام
عن كسب الحجام؟ فقال : مكروه له أن يشارط ولا بأس عليك ان تشارطه وتماكسه ، وانما
يكره له ولا بأس عليك.
(١٠١٢) ١٣٣ ـ الفضل بن شاذان عن ابن ابي
عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن كسب الحجام؟ فقال : لا بأس به قلت : اجر التيوس؟ قال : ان العرب لتعاير به فلا
بأس.
(١٠١٣) ١٣٤ ـ فاما ما رواه الحسين بن
سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال : السحت انواع كثيرة منها كسب الحجام واجر
الزانية وثمن الخمر
(١٠١٠) الكافي ج ١
ص ٣٦٠ الفقيه ج ٣ ص ٩٧ الاستبصار ج ٣ ص ٥٩
(١٠١١)(١٠١٢)
الكافي ج ١ ص ٣٦٠ الاستبصار ج ٣ ص ٥٩ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٠٥
بدون الذيل.