responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 346

(٩٧١) ٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه : انفق منه فان حدث بك حادث فما انفقت منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما انفقت منه لك حلال طيب فقال : اعد علي يا سعيد فلما ذهبت اعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ اشار باصبعه إلى صاحب المسألة وقال : يا هذا ان كنت تعلم انها قد اوصت بذلك اليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات ثم قال : يقول الله تعالى في كتابه : (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). [١]

(٩٧٢) ٩٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن قول الله تعالى : (فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) قال : يعني بذلك اموالهن الذي في ايديهن مما يملكن.

(٩٧٣) ٩٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ قال : المأدوم.

(٩٧٤) ٩٥ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما‌السلام عن المرأة لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال : لا إلا ان يحللها.

(٩٧٥) ٩٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن هشام وغيره عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت


[١] سورة النساء الآية : ٥.

(٩٧١) الكافي ج ١ ص ٣٦٧

(٩٧٣) الكافي ج ١ ص ٣٦٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست