اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 346
(٩٧١) ٩٢ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن
عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: جعلت فداك امرأة دفعت إلى زوجها مالا من ما لها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه
: انفق منه فان حدث بك حادث فما انفقت منه لك حلال طيب وان حدث بي حدث فما انفقت
منه لك حلال طيب فقال : اعد علي يا سعيد فلما ذهبت اعيد عليه عرض فيها صاحبها وكان
معي فأعاد عليه مثل ذلك فلما فرغ اشار باصبعه إلى صاحب المسألة وقال : يا هذا ان
كنت تعلم انها قد اوصت بذلك اليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ثلاث مرات
ثم قال : يقول الله تعالى في كتابه : (فان طبن لكم عن شئ منه
نفسا فكلوه هنيئا مريئا).
[١]
(٩٧٢) ٩٣ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن
سماعة قال : سألته عن قول الله تعالى : (فان طبن لكم عن شئ منه
نفسا فكلوه هنيئا مريئا)
قال : يعني بذلك اموالهن الذي في ايديهن مما يملكن.
(٩٧٣) ٩٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن فضال عن
ابن بكير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عما يحل للمرأة ان تتصدق به من مال زوجها بغير اذنه؟ قال : المأدوم.
(٩٧٤) ٩٥ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى
بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة
لها ان تعطي من بيت زوجها بغير اذنه؟ قال : لا إلا ان يحللها.
(٩٧٥) ٩٦ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن هشام وغيره عن ابي عبد الله عليهالسلام
في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له اعمل به واضع به ما شئت