responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 345

(٩٦٧) ٨٨ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم بالمعروف ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده إلا باذنه.

(٩٦٨) ٨٩ ـ الحسين بن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألته يعني ابا عبد الله عليه‌السلام ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : اما إذا انفق عليه ولده باحسن النفقة فليس له ان ياخذ من ماله شيئا ، فان كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا ان يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال : ويعلن ذلك ، قال : وسألته عن الوالد ايرزأ من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا باذنه ، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب ان يفتضها منه فليقومها على نفسه قيمة ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وان شاء باع.

(٩٦٩) ٩٠ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولد إذا احتاج إليه؟ قال : نعم وان كانت له جارية فاراد ان ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فابوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن.

(٩٧٠) ٩١ ـ الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى ابي الحسن الرضا عليه‌السلام اني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت الي هي والجارية أفيحل لي ان أطأ الجارية؟ قال : قومها قيمة عادلة واشهد على ذلك ثم ان شئت فطأها.


(٩٦٧) (٩٦٨) (٩٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٥٠

(٩٧٠) الاستبصار ج ٣ ص ٥١

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست