responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 288

هذا ببينة على انها له وجاء هذا ببينة على انها له قال : فدخل داود عليه‌السلام المحراب فقال : يا رب انه قد اعياني ان أحكم بين هذين فكن انت الذي تحكم ، فأوحى الله عزوجل إليه اخرج فخذ البقرة من الذي في يده فادفعها إلى الآخر واضرب عنقه قال : فضجت بنو إسرائيل من ذلك وقالوا : جاء هذا ببينة وجاء هذا ببينة وكان أحقهما باعطائها الذي في يديه فأخذها منه وضرب عنقه فأعطاها هذا! قال : فدخل داود عليه‌السلام المحراب فقال : يا رب قد ضجت بنو اسرائيل مما حكمت ، فأوحى إليه ربه ان الذي كانت البقرة في يده لقي اب الآخر فقتله وأخذ البقرة منه فإذا جاءك مثل هذا فاحكم بينهم بما ترى ولا تسئلني أن أحكم حتى الحساب.

(٧٩٨) ٥ ـ علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن البينة إذا اقيمت على الحق ايحل للقاضي ان يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال : فقال : خمسة اشياء يجب على الناس ان ياخذوا بها بظاهر الحال : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ، فإذا كان ظاهره ظاهرا مامونأ جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه.

(٧٩٩) ٦ ـ محمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن محمد بن عمر عن علي بن الحسين عن حريز عن ابي عبيدة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام وابي عبد الله عليه‌السلام : رجل دفع إلى رجل الف درهم يخلطها بماله ويتجر بها قال : فلما طلبه منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد فقال : كيف صنع اولئك؟ قال : اخذوا أموالهم فقال أبو جعفر وابو عبد الله عليهما‌السلام جميعا : يرجع عليه بماله ويرجع هو على أولئك بما أخذوا.


(٧٩٨) الاستبصار ج ٣ ص ١٣ الكافي ج ٢ ص ٣٦٥ الفقيه ج ٣ ص ٩ وسبق برقم ٧٨١

(٧٩٩) الكافي ج ٢ ص ٣٦٥

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست