responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 287

ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا اربعة من المسلمين ليس يعرفون شهادة الزور اجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحدود على الذين شهدوا عليه وانما عليهم ان يشهدوا بما ابصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا ان يكونوا معروفين بالفسق.

٩٢ ـ باب من الزيادات في القضايا والاحكام

(٧٩٤) ١ ـ سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن ابي شعيب المحاملي عن الرفاعي قال : سألت أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال : يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما اصاب واحدا فهو للقامة الاولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة.

(٧٩٥) ٢ ـ محمد بن يحيى رفعه عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام ان أمير المؤمنين عليه‌السلام اتي بعبد لذمي قد أسلم فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده.

(٧٩٦) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن معلى بن محمد عن أحمد بن محمد بن عبد الله عن ابي جميل عن اسماعيل بن ابي ادريس عن الحسين بن ضمرة عن ابيه عن جده قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : احكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية من ائمة الهدى.

(٧٩٧) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن ايوب عن داود بن فرقد عن اسماعيل بن جفعر قال : اختصم رجلان إلى داود عليه‌السلام في بقرة فجاء


(٧٩٤) الكافي ج ٢ ص ٣٦٢

(٧٩٥) (٧٩٦) (٧٩٧) الكافي ج ٢ ص ٣٦٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست