responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 280

(٧٦٩) ١٧٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن اسماعيل عن ابيه اسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه‌السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال : لا هذا لا يستقيم.

قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على احد وجهين ، احدهما : ان يكون ورد مورد التقية لانا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد اصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء ، وقد قدمنا ايضا فيما تقدم جواز شهادة النساء على التزويج ، والوجه الثاني : ان يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الافضل ، لأن الافضل اشهاد الرجال على النكاح دون النساء.

(٧٧٠) ١٧٥ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث ابن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عليهما‌السلام ان عليا عليه‌السلام كان إذا اخذ شاهد زورفان كان غريبا بعث به إلى حيه وان كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه اياما ثم يخلي سبيله.

(٧٧١) ١٧٦ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة ادعى بعض اهلها انها اوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.

قال محمد بن الحسن : والوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.

(٧٧٢) ١٧٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن ابي عبد الله


(٧٦٩) الاستبصار ج ٣ ص ٢٥

(٧٧٠) الفقيه ج ٣ ص ٣٥

(٧٧١) الاستبصار ج ٣ ص ٢٨

٧٧٢ الكافي ج ٢ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ٢٦

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست