responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 279

كان في بني اسرائيل عابد فأعجب به داود عليه‌السلام فأوحى الله عزوجل إليه : لا يعجبك شئ من امره فانه مراء قال : فمات الرجل فاتي داود عليه‌السلام وقيل له مات الرجل فقال داود عليه‌السلام : ادفنوا صاحبكم قال : فأنكرت بنو اسرائيل وقالوا كيف لم يحضره؟ قال : فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فلما صلوا قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا ، فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عزوجل إلى داود عليه‌السلام ما منعك ان تشهد فلانا؟! قال داود : الذي اطلعتني عليه من امره فأوحى الله عزوجل انه كان كذلك ولكنه قد شهد قوم من الانصار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم به عليه وغفرت له علمي فيه.

(٧٦٥) ١٧٠ ـ يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة انه حر قال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.

(٧٦٦) ١٧١ ـ عنه عن العلا عن محمد بن مسلم مثله.

(٧٦٧) ١٧٢ ـ عنه عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك ، فان كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدي أو يستيقن انه قد عجز ، قال : فقلت فكيف يكون بحساب ذلك؟ قال : إذا كان قد ادى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل اعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.

(٧٦٨) ١٧٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل عن خراش عن زرارة قال : لا يقبل الشهود متفرقين فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست