اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 275
إذا كان عدلا ، ثم
قال : ويلك أو ويحك امام المسلمين يؤمن من امورهم على ما هو اعظم من هذا.
(٧٤٨) ١٥٣ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن
عيسى قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : حدثني ابي ان رسول الله صلىاللهعليهوآله
قضى بشاهد ويمين.
(٧٤٩)١٥٤ ـ عنه عن صفوان عن حماد بن
عثمان قال : سمعت ابا عبد الله عليهالسلام
يقول : كان علي عليهالسلام
يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعي.
(٧٥٠) ١٥٥ ـ الحسين بن سعيد عن ابن ابي
عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليهالسلام
في قول الله عزوجل (ولا يأب الشهداء)[١]
قال : قبل الشهادة وقوله (ومن يكتمها فانه آثم قلبه) قال : بعد الشهادة.
(٧٥١) ١٥٦ ـ عنه عن محمد بن الفضيل عن
ابي الصباح عن ابي عبد الله عليهالسلام
في قوله تعالى : (ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا) قال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة
ليشهد عليها ان يقول : لا اشهد لكم عليها.
(٧٥٢) ١٥٧ ـ عنه عن النضر عن القاسم بن
سليمان عن جراح المدائني عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
(٧٥٣) ١٥٨ ـ أحمد بن ابي عبد الله عن
عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبد الله عليهالسلام
في قول الله عزوجل : (ولا يأب الشهداء إذا
ما دعوا)
فقال : لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.