اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 274
عن شاهد ويمين قال :
قضى به رسول الله صلىاللهعليهوآله
وقضى به علي عليهالسلام عندكم
بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا : ان
الله تعالى يقول : (واشهدوا ذوي عدل منكم)[١]
فقال لهما أبو جعفر عليهالسلام
: فقوله : (واشهدوا ذوي عدل منكم) هو ان لا تقبلوا شهادة واحد ويمين؟! ثم قال : ان
عليا عليهالسلام كان قاعدا
في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التيمي ومعه درع طلحة فقال له علي عليهالسلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة
فقال له عبد الله بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين؟ فجعل بينه
وبينه شريحا فقال له : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح : هات على ما
تقول بينة فأتاه بالحسن عليهالسلام
فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال : هذا شاهد واحد ولا اقضي بشهادة
شاهد واحد حتى يكون معه آخر قال : فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم
البصرة فقال شريح : هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك قال : فغضب علي عليهالسلام وقال : خذوها فان هذا قضى بجور ثلاث
مرات قال : فتحول شريح عن مجلسه ثم قال : لا اقضي بين اثنين حتى تخبرني من اين
قضيت بجور ثلاث مرات فقال له : ويلك أو ويحك اني لما اخبرتك انها درع طلحة أخت
غلولا يوم البصرة فقلت : هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينة ، فقلت
: انك رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ، ثم اتيتك بالحسن عليهالسلام فشهد فقلت : هذا واحد ولا اقضي بشهادة
واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله
بشهادة واحد ويمين فهاتان ثنتان ، ثم اتيتك بقنبر فشهد انها درع طلحة أخذت غلولا
يوم البصرة فقلت : هذا مملوك ولا اقضي بشهادة المملوك ، ولا بأس بشهادة المملوك