responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 199

محمد عن ابي البختري وهب بن وهب وعن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في رجل مات وترك ورثة فأقر احد الورثة بدين على أبيه انه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله ، وان اقر اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان اقر بعض الورثة بأخ أو اخت انما يلزمه في حصته ، وقال على عليه‌السلام : من اقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه فان اقر اثنان فكذلك إلا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم.

(٤٤٣) ٦٨ ـ محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن ظريف الاكفاني قال : كان أذن لغلام له في الشراء والبيع فافلس ولزمه دين فأخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين فسأل ابا عبد الله عليه‌السلام فقال : ان بعته لزمك وان اعتقته لم يلزمك الدين فعتقه ولم يلزمه شئ.

(٤٤٤) ٦٩ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال في التجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانة العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال : ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع والمال إلا ان يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يديه للورثة ، فان ابوا كان العبد وما في يديه للغرماء يقوم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم بالحصص فان عجز قيمة العبد وما في يديه عن اموال الغرماء رجعوا على الورثة فيما بقي لهم ان كان الميت ترك شيئا ، وان فضل من قيمة العبد وما كان في يديه عن دين


(٤٤٣) (٤٤٤) الاستبصار ج ٣ ص ١١ الكافي ج ١ ص ٤١٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست