responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 198

الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كان له على رجل مال فجحده اياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أياخذ مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل؟ قال : نعم ولكن لهذا كلام يقول (اللهم اني آخذ هذا المال مكان مالي الذي اخذه مني واني لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلما).

(٤٤٠) ٦٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام يقول وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل غلة فربما بلغت غلتها قوته وربما لم تبلغ حتى يستدين فان هو باع الدار وقضى دينه بقي لا دار له فقال : ان كان في داره ما يقضي به دينه ويفضل منها ما يكفيه وعياله فليبع الدار وإلا فلا.

(٤٤١) ٦٦ ـ وروى ابراهيم بن هاشم ان محمد بن ابي عمير كان رجلا بزازا فذهب ماله وافتقره وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فباع دارا له كان يسكنها بعشرة آلاف درهم وحمل المال إلى بابه فخرج إليه محمد بن ابي عمير فقال : ما هذا؟ فقال : هذا مالك الذي لك علي قال : ورثته؟ قال : لا قال : وهب لك؟ قال : لا قال : فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال : لا قال : فما هو؟ قال : بعت داري التي اسكنها لاقضي ديني فقال محمد بن ابي عمير : حدثني ذريح المحاربي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها والله اني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم واحد وما يدخل ملكي منها درهم واحد.

(٤٤٢) ٦٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله عن السندي بن


(٤٤٠) الاستبصار ج ٣ ص ٧

(٤٤١) الاستبصار ج ٣ ص ٦ وفيه جزء الحديث الفقيه ج ٣ ص ١١٧

(٤٤٢) الاستبصار ج ٣ ص ٧ بدون الذيل الفقيه ج ٣ ص ١١٧

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست