اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 6 صفحة : 197
الرجل الدراهم فيقول
بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.
(٤٣٥) ٦٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : خير القرض ما جر المنفعة.
(٤٣٦) ٦١ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي
عن عبد الله بن ابراهيم الانصاري عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له الرجل يكون لي عليه
الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه
يوم القيامة.
(٤٣٧) ٦٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي
الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته
عليه.
(٤٣٨)٦٣ ـ ابن ابي عمير عن ابراهيم بن
عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم
يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال : لا هذه خيانة.
(٤٣٩) ٦٤ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن
عميرة عن ابي بكر