responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 197

الرجل الدراهم فيقول بعني متاعا حتى اقضيك فابيعه اياه ثم اشتريه منه واقبض مالي؟ قال : لا بأس.

(٤٣٥) ٦٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن الحسن ابن علي بن فضال عن بشير بن سلمة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام : خير القرض ما جر المنفعة.

(٤٣٦) ٦١ ـ عنه عن محمد بن عيسى العبيدي عن عبد الله بن ابراهيم الانصاري عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الرجل يكون لي عليه الدراهم فيعطيني مكحلة قال : الفضة بالفضة وما كان من كحل فهو عليه دين يرده عليه يوم القيامة.

(٤٣٧) ٦٢ ـ الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال أفآخذه لمكان مالي الذي اخذه واجحده واحلف عليه كما صنع؟ فقال : ان خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه.

(٤٣٨) ٦٣ ـ ابن ابي عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا ألي ان آخذ مالى عنده؟ فقال : لا هذه خيانة.

(٤٣٩) ٦٤ ـ الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابي بكر


(٤٣٥) الاستبصار ج ٣ ص ٩ الكافي ج ١ ص ٤٠٢

(٤٣٦) الكافي ج ١ ص ٤٠١

(٤٣٧) الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٣

(٤٣٨) (٤٣٩) الكافي ج ١ ص ٣٥٥ الفقيه ج ٣ ص ١١٤ واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٣ ص ٥٢ بتفاوت

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست