responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 153

عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الاسير فقال : طعام الأسير على من أسره وان كان يريد قتله من الغد فانه ينبغي له ان يطعم ويسقى ويظل ويرفق به من كان من كافر أو غير كافر.

(٢٦٧) ٣ ـ عنه عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الاوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما‌السلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج في ايدي المشركين مخافة ان يلد له فيبقى ولده كافرا في ايديهم وقال : إذا اخذت اسيرا فعجز عن المشي ولم يك معك محمل فارسله ولا تفتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الاسير إذا سلم فقد حقن دمه وصار فيئا.

(٢٦٨) ٤ ـ عنه عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن وهيب بن حفص عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) قال : هو الاسير وقال : الاسير يطعم وان كان يقدم للقتل وقال : ان عليا عليه‌السلام كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين.

(٢٦٩) ٥ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله ابن ميمون قال : اتي علي عليه‌السلام باسير يوم صفين فبايعه فقال علي عليه‌السلام : لا اقتلك اني اخاف الله رب العالمين فخلى سبيله واعطى سلبه الذي جاء به.


(٢٦٧) الكافي ج ١ ص ٣٣٧ وفيه ذيل الحديث

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست