responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 152

الاسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه واخراجه إلى دار الاسلام.

(٢٦٣) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : بعث رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله جيشا إلى خثعم فلما غشيهم استعصموا بالسجود فقتل بعضهم فبلغ ذلك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : اعطوا الورثة نصف العقل لصلاتهم ، وقال النبي عليه‌السلام : ألا اني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب.

٦٨ ـ باب حكم عبيد اهل الشرك

(٢٦٤) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث حاصر اهل الطائف قال : ايما عبد خرج الينا قبل مولاه فهو حر ، وايما عبد خرج الينا بعد مولاه فهو عبد.

٦٩ ـ باب احكام الاسارى

(٢٦٥) ١ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب قال : اخبرني حفص بن غياث قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : اكره ذلك له ، فان فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، واما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.

(٢٦٦) ٢ ـ عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيل بن بزيع


(٢٦٣) الكافي ج ١ ص ٣٣٩

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست