responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 68

الثوبان المصبوغان؟ فقال له علي عليه‌السلام : ما نريد احدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك :

(٢٢٠) ٢٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.

(٢٢١) ٢٩ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن عاصم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء. ويكره الاحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل.

(٢٢٢) ٣٠ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال : سئل احدهما عليهما‌السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن يطهره احب الي ، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد ان يكون قد ذهبت رايحته روى ذلك :

(٢٢٣) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد


(٢٢٠) الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦.

(٢٢١) الكافي ج ١ ص ٢٦٣ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢١٨.

(٢٢٢) الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٥ بزيادة في آخرهما

(٢٢٣) الكافي ج ١ ص ٢٦٠ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست