اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 68
الثوبان المصبوغان؟
فقال له علي عليهالسلام : ما نريد
احدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطين. فإذا كان الثوب مصبوغا
بالزعفران فغسل وذهبت رائحته فلا بأس بالاحرام فيه ، روى ذلك :
(٢٢٠) ٢٨ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي
عمير عن الحسين ابن ابي العلا قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم
يغسل فقال : لا بأس به إذا ذهب ريحه ، ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا
بأس به. ويكره المنام على الفرش المصبوغة.
(٢٢١) ٢٩ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن
عاصم عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : يكره للمحرم ان ينام على الفراش الاصفر والمرفقة الصفراء. ويكره الاحرام في
الثياب الوسخة إلا أن تغسل.
(٢٢٢) ٣٠ ـ روى ذلك موسى بن القاسم عن
صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين قال : سئل احدهما عليهماالسلام
عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : لا ، ولا اقول انه حرام ولكن يطهره احب
الي ، وطهره غسله. فان كان الثوب قد اصابه الطيب فلا بأس بلبسه بعد ان يكون قد
ذهبت رايحته روى ذلك :
(٢٢٣) ٣١ ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن
محمد عن معلى بن محمد