اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 67
(٢١٥) ٢٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن
أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من
غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.
(٢١٦) ٢٤ ـ محمد بن أحمد عن محمد بن
اسماعيل عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي [١] فقال : انا احرم في هذا وفيه حرير.
فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب
، روى ذلك :
(٢١٧) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن على بن
جعفر قال : سألت اخي موسى عليهالسلام
يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر [٢]؟
فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.
(٢١٨) ٢٦ ـ وعنه عن عثمان عن سعيد بن
يسار قال : سألت ابا الحسن عليهالسلام
عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه؟ قال : لا بأس به.
(٢١٩) ٢٧ ـ وعنه عن صفوان عن عاصم بن
حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليهالسلام
قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليهالسلام
محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا
الحسن ما هذان
[١] القرقي : ثوب
أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب
[٢] العصفر : بضم
العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..