responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 67

(٢١٥) ٢٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن ابي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الخميصة سداها ابريسم ولحمتها من غزل قال : لا بأس بأن يحرم فيها انما يكره الخالص منه.

(٢١٦) ٢٤ ـ محمد بن أحمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان بن سدير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بازار قرقبي [١] فقال : انا احرم في هذا وفيه حرير. فاما الثياب المصبوغة بما عدا السواد فانه لا بأس بلبسها للمحرم ما لم يكن فيها طيب ، روى ذلك :

(٢١٧) ٢٥ ـ موسى بن القاسم عن على بن جعفر قال : سألت اخي موسى عليه‌السلام يلبس المحرم الثوب المشبع بالعصفر [٢]؟ فقال : إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به.

(٢١٨) ٢٦ ـ وعنه عن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله واحرم فيه؟ قال : لا بأس به.

(٢١٩) ٢٧ ـ وعنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سمعته وهو يقول : كان علي عليه‌السلام محرما ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال : يا ابا الحسن ما هذان


[١] القرقي : ثوب أبيض مصري من كتان منسوب إلى قرقوب

[٢] العصفر : بضم العين نبت معروف يهرى للحم الغلظ ويصبغ به وبزره القرط ..

(٢١٥) الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٧.

(٢١٦) الكافي ج ١ ص ٢٥٩ الفقيه ج ٢ ص ٢١٦

(٢١٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥

(٢١٩) الفقيه ج ٢ ص ٢١٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست