اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 467
الحجاج قال : سألت
ابا الحسن عليهالسلام عن رجلين
اصابا صيدا وهما محرما الجزاء بينهما أم على كل واحد منهما جزاء؟ فقال : لا بل
عليهما جميعا ويجزي عن كل واحد منهما الصيد. فقلت : ان بعض أصحابنا سألني عن ذلك
فلم ادر ما عليه فقال : إذا اصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا
عنه فتعلموا.
(١٦٣٢) ٢٧٨ ـ محمد بن الحسين عن النضر
بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها
ووجد صيدا؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد ، وذكر انك إذا كنت حلالا وقتلت الصيد
ما بين البريد والحرم فان عليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت
بصدقة.
(١٦٣٣) ٢٧٩ ـ أبن ابي عمير عن حماد عن
الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل
صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة.
(١٦٣٤) ٢٨٠ ـ أبن ابي عمير عن حفص بن
البختري عن منصور ابن حازم عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء.
(١٦٣٥) ٢٨١ ـ الحسن بن محبوب عن عبد
الله بن سنان عن حفص الاعور عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : إذا اصاب المحرم الصيد فقولوا له هل اصبت صيدا قبل هذا وانت محرم؟ فان قال
نعم فقولوا له ان الله منتقم منك فاحذر النقمة
(١٦٣٢) الاستبصار
ج ٢ صدر الحديث في ص ٢١٠ وذيله في ص ٢٠٧ بسند آخر.