اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 468
فان قال : لا
فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
(١٦٣٦) ٢٨٢ ـ علي بن مهزيار عن فضالة عن
معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: الجراد من البحر ، وكل شئ اصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم
ان يقتله ، فان قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
(١٦٣٧) ٢٨٣ ـ حماد بن عيسى عن معاوية بن
عمار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: إذا اصاب الرجل الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له ان يفديه ولا يأكله احد ،
وان اصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء.
(١٦٣٨) ٢٨٤ ـ أحمد عن الحسين بن سعيد عن
فضالة عن ابان عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال : إذا دخل البيوت ، بيوت مكة لا بيوت
الابطح.
(١٦٣٩) ٢٨٥ ـ أحمد بن محمد بن ابي نصر
عن عاصم بن حميد عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: يدخل احد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.
(١٦٤٠) ٢٨٦ ـ عمرو بن عثمان عن علي بن
عبد الله البجلي عن خالد ابن ماد القلانسي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قال علي بن الحسين عليهماالسلام : تسبيحة بمكة افضل من خراج العراقين
ينفق في سبيل الله ، وقال : من ختم القرآن بمكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلىاللهعليهوآله ويرى منزله في الجنة.
(١٦٤١) ٢٨٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر
بن سويد عن ابن سنان